مركز المعجم الفقهي
13275
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 57 من صفحة 162 سطر 23 إلى صفحة 163 سطر 12 وقال ابن فهد - ره - : الطين الأرمني إذا دعت الضرورة إليه عينا جاز تناوله خاصة دون غيره ، وقيل : إنه من طين قبر إسكندر . والفرق بينه وبين التربة من وجوه : الأول أن التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الأمراض وإن لم يصفها الطبيب بل وإن حذر منها ، والأرمني لا يجوز تناوله إلا أن يكون موصوفا . الثاني أن التربة لا يتجاوز منها قدر الحمصة ، وفي الأرمني يباح القدر الذي تدعو إليه الحاجة وإن زاد عن ذلك . الثالث أن التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة وليس كذلك الأرمني . المتهجد : يستحب صوم هذا العشر ، فإذا كان يوم العاشر أمسك ، عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ، ثم يتناول شيئا يسيرا من التربة . 29 - الاقبال : روينا بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى علي ابن محمد بن سليمان النوفلي ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر ، قال لي : جمعت بركة وسنة . قال السيد - رضي الله عنه - : يعني بذلك التربة المقدسة على صاحبها السلام .